پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص186

[ وذوي العاهات والاكراد، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه، والاستحطاط من الثمن بعد العقد، والزيادة في السلعة وقت النداء، ]النهي عن معاملة ومخالطة من لم ينشأ في الخير.

قوله: ” وذوي العاهات “.

أي ذوي النقص في أبدانهم.

وعلل في عدة أخبار بأنهم أظلم شئ (1).

قوله: ” والاكراد “.

للحديث عن الصادق عليه السلام، وفيه النهي عن مخالطتهم (2).

وعلله بأن الاكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء.

قوله: ” والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه “.

حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم.

وفي الاخبار النهي عنه (3).

وحرمه بعض الاصحاب (4).

قوله: ” والاستحطاط من الثمن بعد العقد “.

لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه (5)، وعن الصادق عليه السلام: ” الوضيعة بعد الصفقة حرام ” (6).

والمراد تأكيد الكراهة.

قوله: ” والزيادة في السلعة وقت النداء “.

بل يصبر حتى يسكت، ثم يزيد إن أراد.

قال الصادق عليه السلام: ” كان

(1) الوسائل 12: 307 ب ” 22 ” من أبواب آداب التجارة.

(2) الكافي 5: 158 ح 2، علل الشرائع 2: 527 ح 1 و 2، الفقيه 3: 100 ح 390 مرسلا، التهذيب 7: 11 ح 42، الوسائل 12: 307 ب ” 23 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.

(3) الكافي 5: 159 – 160 ح 4، الفقيه 3: 123 ح 533 باسناده عن ميسر بن حفص، التهذيب 7: 12 ح 47، الوسائل 12: 292 ب ” 8 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.

(4) لم نعثر عليه وفي مفتاح الكرامة 4: 137 أنه لم يجد القائل به.

(5) الكافي 5: 286 ح 1، الفقيه 3: 145 ح 641 وفي سنده ” ابراهيم بن زياد “، التهذيب 7: 80 ح 345 و 233 ح 1017، الوسائل 12: 333 ب ” 44 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.

(6) الكافي 5: 286 ح 2 وفيه ” بعد الضمة ” الفقيه 3: 147 ح 646، التهذيب 7: 80 ح 346، الوسائل 12: 334 ب ” 44 ” من أبواب آداب التجارة ح 6.

وفي هذه الثلاث ” بعد الضمنة