مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص185
[ وعلى من يعده بالاحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والدخول إلى السوق أولا، ومبايعة الادنين.
] فيربح قوت يومه موزعا على سائر المعاملين المؤمنين في ذلك اليوم.
هذا إذا اشترى منه للقوت وكان بمائة درهم فصاعدا، أما لو اشترى التجارة فلا بأس.
قال الصادق عليه السلام: ” ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ” (1).
قوله: ” وعلى من يعده بالاحسان “.
بأن يقول له: ” هلم أحسن إليك “، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح عليه.
قال الصادق عليه السلام: ” إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك، يحرم عليه الربح ” (2).
قوله: ” والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس “.
أي الاشتغال بالتجارة ذلك الوقت، لانه وقت دعاء ومسألة.
وفي الحديث: ” إن الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ” (3).
وفي خبر آخر: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ” (4).
قوله: ” ومبايعة الادنين “.
فسروا بمن لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، وبالذي لا يسره الاحسان ولا تسوؤه، وبالذي يحاسب على الدون.
والسفلة بمعناهم.
وفي الحديث (5)
(1) الكافي 5: 154 ح 22، التهذيب 7: 7 ح 23، الوسائل 12: 293 ب ” 10 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.
(2) الكافي 5: 152 ح 9، الفقيه 3: 173 ح 774 مرسلا، وفيه: ” فقد حرم عليه الربح “، التهذيب 7: 7 ح 21، الوسائل 12: 292 ب ” 9 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.
(3) الخصال 2: 616.
(4) الكافي 5: 152 ح 12، الفقيه 3: 122 ح 529، التهذيب 7: 8 ح 28، الوسائل 12: 295 ب ” 12 ” من أبواب آداب التجارة ح 2.
(5) الكافي 5: 158 ح 5 و 159 ح 8، الفقيه 3: 100 ح 388، التهذيب 7: 10 ح 36 و 37.