پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص184

[ ويكره مدح البائع لما يبيعه، وذم المشتري لما يشتريه، واليمين على البيع، والبيع في موضع يستتر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، ] ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة، قدم من بيده الميزان، أو المكيال.

قوله: ” ويكره مدح البائع لما يبيعه، وذم المشتري لما يشتريه “.

لقوله صلى الله عليه وآله: ” من باع والمشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يشتر ولا يبيع: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحد إذا باع، والذم إذا اشترى ” (1).

ولو ذم سلعة نفسه صادقا فلا بأس.

قوله: ” واليمين على البيع “.

وكذا الشراء، قال الكاظم عليه السلام: ” ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أحدهم: رجل اتخذ الله عزوجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين، ولا يبيع إلا بيمين ” (2).

قوله: ” والبيع في موضع يستتر فيه العيوب “.

كالموضع المظلم، حذرا من الغش.

قال هشام بن الحكم: كنت أبيع السابري في الظلال، فمربي الكاظم عليه السلام فقال ” يا هشام إن البيع في الظلال غش،والغش لا يحل ” (3).

ومثله اظهار جيد المتاع وكتم رديه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله لفاعل ذلك: ” ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين ” (4).

قوله: ” والربح على المؤمن إلا مع الضرورة “.

(1) الكافي 5: 150 ح 2، الفقيه 3: 120 ح 515، التهذيب 7: 6 ح 18، الوسائل 12: 284 ب ” 2 ” من أبواب آداب التجارة ح 2.

(2) الكافي 5: 162 ح 3، التهذيب 7: 13 ح 56، الوسائل 12: 309 ب ” 25 ” من أبواب آداب التجارة ح 2.

(3) الكافي 5: 160 – 161 ح 6، الفقيه 3: 172 ح 770، التهذيب 7: 13 ح 54، الوسائل 12: 342 ب ” 58 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.

(4) الكافي 5: 161 ح 7، التهذيب 7: 13 ح 55، الوسائل 12: 209 ب ” 86 ” من أبواب ما يكتسب به ح 8.