پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص183

[ وأن يسوي البائع بين المتباعين في الانصاف، وأن يقيل من استقاله، وأن يشهد الشهادتين، ويكبر الله سبحانه إذا اشترى، وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.

] المراد بالتفقه هنا العلم بالاحكام الشرعية المتعلقة بما يزاوله من المتجر ولو بالتقليد، ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم من الربا، ويعمل بمقتضى أحكامه.

وقد قال علي عليه السلام: ” من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم ” (1).

وكان عليه السلام يقول على المنبر: ” يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، والفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الامة أخفى من دبيب النملة على الصفا، التاجر فاجر، والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق، واعطى الحق ” (2).

قوله: ” وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الانصاف “.

بمعنى أنه لا يفاوت بينهم بسبب المماسكة وعدمها، ولا بين الصغير والكبير ونحوهما.

أما لو فاوت بينهما بسبب الفضل والدين فلا بأس.

قوله: ” وأن يقيل من استقاله “.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع، أقاله الله عثرته يوم القيامة ” (3).

قوله: ” وأن يشهد الشهادتين، ويكبر الله تعالى إذا اشترى “.

وليكن التكبير ثلاثا، وليقل بعده: ” اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك، فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا “.

ومحله بعد الشراء.

قوله: ” وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا “.

(1) الكافي 5: 154 ح 23، الفقيه 3: 120 ح 513، التهذيب 7: 5 ح 14، الوسائل 12: 283 ب ” 1 ” من أبواب آداب التجارة ح 2.

(2) الكافي 5: 150 ح 1، الفقيه 3: 121 ح 519، التهذيب 7: 6 ح 16، الوسائل 12: 282 ب ” 1 ” من أبواب آداب التجارة ح 1.

(3) الكافي 5: 153 ح 16، الفقيه 3: 122 ح 526، مصادقة الاخوان: 72 ح 1، التهذيب 7: 8 ح 26، الوسائل 12: 286 ب ” 3 ” من أبواب آداب التجارة ح 2.