مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص182
[ مسألتان: الاولى: المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره،وان لم يفتق وفتقه أحوط.
الثانيد: يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة.
ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة.
ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع.
وأما الآداب: فيستحب أن يتفقه فيما بتولاه، ] قوله: ” والمسك طاهر يجوز بيعه.
الخ “.
الفأر بالهمز، جمع فأرة بها أيضا، كالفأرة في غيره.
وهي الجلدة المشتملة علىالمسك.
يجوز بيعه فيه وان لم يفتق، بناء على أصل السلامة.
فان ظهر بعد الفتق معيبا لزمه حكمه.
والمزاد بفتقه – على ما ذكره جماعة (1) – إدخال خيط فيه ثم اخراجه وشمه.
قوله: ” يجوز أن يندر للظروف.
الخ “.
الاندار – بالدال المهملة – الاسقاط.
والمراد إسقاط قدر معين للظروف يحتمل كونها بذلك القدر أو يزيد يسير أو ينقص يسيرا، فلو علم يقينا زيادة المسقط على وزنها لم يصح إلا بتراضي المتبايعين، لان في ذلك تضييعا لمال أحدهما بخلاف ما إذا كان برضاهما وكما لا يجوز وضع ما يزيد كذا ما ينقص، لاشتراكهما في المعنى.
والمراد ببيعه بالظروف من غير وضع جعل مجموع الموزون من الظرف والمظروف بسعر واحد.
ولا يضر جهل وزن كل واحد، لان معرفة الجملة كافية كنظائره ما يباع منضما.
قوله: ” يستحب أن يتفقه فيما يتولاه “.
(1) منهم الشهيد في المعمة الدمشقية: 64، الدروس: 337، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 96.