مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص181
[ القصب أو غيره، على الاصح.
وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه.
وكذا الجلود والاصواف والاوبار والشعر على الانعام، ولو ضم إليه غيره.
وكذا ما في بطونها.
وكذا إذا ضمهما.
وكذا ما يلقح الفحل.
] مجهول ضم إلى معلوم، كالحمل واللبن الذي في الضرع وغيرهما.
قوله: ” وكذا اللبن.
الخ “.
جوزه الشيخ (1) مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدة معلومة، استنادا إلى روايةضعيفة (2)، والوجه المنع، إلا على التفصيل السابق.
نعم لو صالح على ما في الضرع، أو على ما سيوجد مدة معلومة، فالاجود الصحة.
قوله: ” وكذا الجلود والاصواف والاوبار والشعر.
الخ “.
أي لا يصح بيع جميع ذلك، ولاكل واحد منها منفردا، ولا مع ضم شئ آخر إليه، لجهالته، ولان بيع ما عدا الجلود من المذكورات موزون فلا يباع جزافا.
والاقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وان جهل وزنه، لانه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة، وان كان موزونا لو قطع كالثمرة.
وفي بعض الاخبار (3) دلالة عليه.
وينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة.
قوله: ” وكذا ما في بطونها وكذا إذا ضمهما “.
الضمير المثنى يعود إلى النوعين السابقين، وهما ما في بطونها وما على ظهورها من الصوف والشعر والوبر.
والمراد أنه لا يصح بيع كل واحد منهما منفردا، ولا منضما إلى غيره، ولا أحدهما منضما إلى الآخر.
وحيث عرفت أن بيع ما على الظهور من المذكورات صحيح، فيجوز ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، كما تقدم في القاعدة.
وكذا يصح بيعه مع ضميمته إلى كل مقصود، كالحاملوغيرها.
(1) النهاية: 400.
(2) الوسائل 12: 259 ب ” 8 ” من أبواب عقد البيع ح 2.
(3) الوسائل 12: 261 ب ” 10 ” من أبواب عقد البيع ح 1.