پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص180

[ وإن لم يكن لمكسوره قيمة، رجع بالثمن كله.

ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا، لجهالته، وان ضم إليه ] فإن مقتضى الشرط سلامة الثمن كله للبائع (1)، وهو مناف لمقتضى العقد، إذ لا شئ في مقابلة الثمن حينئذ، فيكون أكل مال بالباطل، فيتجه حينئذ بطلان الشرط.

وقد نبه على هذا في الدروس (2).

قوله: ” وإن لم يكن لمسكوره قيمة رجع بالثمن كله “.

بمعنى بطلان البيع لعدم وجود عوض في مقابلة الثمن.

لكن هل يحكم ببطلان البيع من أصله نظرا إلى عدم تقوم الثمن في نفس الامر من حين العقد، أم من حين ظهور الفساد لانه كان مالا متقوما ظاهرا؟ وجهان.

وتظهر الفائدة فيما لو تبرأ البائع من عيبه، وفيما لو افتقر إلى مؤنة لنقله وكسره.

والذي يظهر أن المؤنة على المشتري مطلقا، لعدم المقتضي لرجوعه بها، وان كان الفعل في ملك غيره.

وقد عرفت حكم التبري من العيب في ذلك، فتنتفي فائدة الخلاف.

قوله: ” ولا يجوز بيع سمك الاجام.

الخ “.

المراد به السمك الذي ليس بمشاهد ولا محصور، كما يظهر من اضافته إلى الآجام.

والآجام جمع أجمة – بالتحريك – وهي غابة القصب.

والقول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ (3) وجماعة (4) استنادا إلى أخبار (5) ضعيفة.

والذي اختاره المتأخرون (6) أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب وجعل السمك تابعا له صح البيع، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح.

وهو الاقوى.

وكذا القول في كل

(1) ورد في ” ه‍ ” و ” ك ” و ” و ” نسخة اخرى لهذه العبارة ” فان مقتضى الشرط رجوعه بالثمن كلهما يقابله وهو مناف لمقتضى العقد.

” وقد شطب عليها في ” ك “.

(2) الدروس: 337.

(3) النهاية: 401.

(4) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 246، والفاضل الابي في كشف الرموز 1: 449.

(5) الوسائل 12: 224 ب ” 12 ” من أبواب عقد البيع.

(6) منهم لعلامة في المختلف: 387، والحلي في ايضاح ترددات الشرائع 1: 271.