پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص179

[ معيبا.

ويتعين الارش مع إحداث حدث فيه.

ويتساوى في ذلك الاعمى والمبصر.

وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض، فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه.

ويثبت للمشتري الارش بالاختبار مع العيب دون الرد.

]موضع الخلاف ما لو كان المبيع مشاهدا بحيث ترتفع الجهالة عنه من جهة القوام واللون وغيرهما، وإنما تخلف عنه الطعم والريح.

وحينئذ فالاقوى صحة البيع احالة له على مقتضى طبعه.

فان ظهر بخلاف المعروف منه تخير المشتري، فإن طعم العسل والدبس وريح المسك ونحوها امر مضبوط عرفا، فيجوز الاعتماد على مقتضى طبعه، إذ ليس المراد بأصل شرط العلم بالمبيع أن ترتفع الجهالة عنه بكل وجه، فإن رؤية ظ الصبرة ونحوها كافية مع احتمال المخالفة.

كذلك البيع بالوصف.

قوله: ” ويتساوى في ذلك الاعمى والمبصر “.

نبه بذلك على خلاف سلار (1)، حيث ذهب إلى تخير الاعمى بين الرد والارش، وان تصرف.

وحينئذ ف‍ ” ذلك ” في العبارة اشارة إلى قوله ” ويتعين الارش مع احداث حدث فيه ” المتصل به.

قوله: ” فإن شراءه جائز – إلى قوله – دون الرد “.

مقتضى اطلاق العبارة جواز شرائه مطلقا من غير اشتراط الصحة.

ويكون الاطلاق منزلا عليه.

وفي بعض عبارات الاصحاب جاز شراؤه بشرط الصحة (2).

وفي عبارة الشيخ (3) وجماعة (4) بشترط الصحة والبراءة من العيوب.

وعبادة المصنفأجود.

ثم إن اطلق اقتضى الصحة، ورجع بارش العيب مع ظهوره بعد الكسر، ولا رد، للتصرف.

وان شرط البائع البراءة من العيوب صح، ولا خيار ولو ظهر معيبا.

وكذا اطلقه الجماعة.

ويشكل فيما لو ظهر كله معيبا ولم يكن لمكسوره قيمة كالبيض،

(1) المراسم في الفقه الامامي: 180.

(2) جامع المقاصد 4: 95.

(3) النهاية: 404.

(4) منهم ابن ادريس في السرائر 2: 331، وابن حمزة في الوسيلة: 246 – 247.