پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص174

[ ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة، فيه تردد.

ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.

الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف.

فلو باع بحكم أحد هما لم ينعقد.

ولو تسلمه المشتري فتلف، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه، وقيل: بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه.

وان نقص فله ارشه.

وان زاد بفعل المشتري، كان له قيمة الزيادةوان لم يكن عينا.

] قوله: ” ولو باع ما يتعذر تسليمه – إلى قوله – كان قويا “.

منشأ التردد من العجز الحالي، وإمكان التسليم في الجملة، غايته مع نقص وصف وهو فوات المنفعة قبل الامكان.

والاقوى الجواز.

ثم ان كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له، وإلا ثبت له الخيار.

قوله: ” كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه وقيل بأعلى القيم “.

قد تقدم أن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون على القابض، لكن لم يذكر كيفية الضمان، فلذا أعاده.

ووجه ما اختاره من ضمانه بقيمة يوم القبض أنه مضمون عليه من ذلك الوقت بسبب فساد البيع المضمون به كما يضمن بصحيحه.

ووجه الثاني أن زيادة العين مضمونة مع بقائها فكذا مع تلفها، ولانه في كل وقت مخاطب بأداء العين فالانتقال إلى القيمة إنما هو عند تعذر دفعها.

فضعف القول بضمانها بالقيمة عند القبض، وظهر أن الثاني أقوى، لكن بشرط أن يكون التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، فلو كان باختلاف السوق لم يضمن واعتبر قيمتها يوم التلف.

ولا يخفى أن هذا كله في القيمي، اما المثلي فيضمن بمثله.

فان تعذر فبقيمته يوم الاعواز على الاقوى.

وكما تضمن العين تضمن منافعها، سواء استوفاها ام لا، على الاقوى.

قوله: ” وان زاد بفعل المشتري كان قيمة الزيادة وان لم يكن عينا “.