مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص172
[ الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق منفردا، ويصح منضما إلى ما يصح بيعه.
ولو لم يظفر به، لم يكن له رجوععلى البائع، وكان الثمن مقابلا للضميمة.
] المشتري يرجع بالثمن أيضا.
وإن كانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر ارشه.
ولو كان عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به لم يرجع بشئ، لانه اشترى معيبا عالما بعيبه.
ثم إن فداه السيد أو المشتري فالبيع بحاله، وإلا بطل مع الاستيعاب.
وفداء المشتري له كقضاء دين غيره، يعتبر في رجوعه عليه اذنه فيه.
قوله: ” فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما.
الخ “.
أي إلى ما يصح بيعه منفردا فيخرج ضميمته إلى آبق آخر، وما لا ينفرد بالبيع لقلته ونحوه.
ويعتبر كونها من مالك العبد ليستحق جميع الثمن، إذ لو كانت من غيره لم يستحق شيئا فيمتنع صحة بيعه.
وفي صحيحة رفاعة (1) عن الكاظم عليه السلام دليل عليه.
وكما يجوز بيع الواحد منضما فكذا الاكثر.
ولو كان مع الثمن المتمول آبق آخر صح أيضا لوجود المقتضي في الجميع.
وانما يمتنع بيع الآبق مع تعذر تسليمه، فلو أمكن صح، وإن سمي آبقا.
ولو أمكن للمشتري خاصة فالاقوى الجواز.
ولا يلحق به غيره مما في معناه، كالبعير الشارد والفرس الغائر على الاقوى، اقتصارا فيما خالف الاصل على المنصوص.
فعلى هذا يبطل البيع للغرر.
ويحتملالصحة مراعا بالتسليم.
قوله: ” ولو لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع.
الخ “.
بمعنى أنه لا يوزع عليها وعلى الآبق ويرجع بحصته منه، بل ينزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم.
وليس المراد أن الآبق يخرج عن كونه مبيعا لينحصر الثمن في الضميمة إذا تعذر تحصيله – كما يقتضيه ظاهر العبارة بل ظاهر عبارة الجميع – لان الآبق جزء من الثمن، والبيع قد وقع عليهما، والقدرة على تسليمه ليست شرطا في صحة البيع، ومقتضى البيع توزيع الثمن على جميع المثمن.
فلما تخيل من ذلك
(1) الكافي 5: 194 ح 9، التهذيب 7: 124 ح 541، الوسائل 12: 262 ب ” 11 ” من أبواب عقد البيع ح 1.