پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص170

[ خرابه، لاختلاف بين أربابه، ويكون البيع أعود، على الاظهر، ولا بيع ام ولد، ما لم يمت ولدها، أو في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، وفي اشتراط موت المالك تردد.

] الاصحاب (1).

وفي سندها جهالة بجعفر بن حنان (2).

وزاد بعضهم (3) ما لو خرب وتعطل ولم يبق فيه نفع على ذلك الوجه أصلا.

وهو حسن، لفوات مقصود الوقف حينئذ من تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة.

وذلك كما لو خلقت حصر المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيه، فيجوز بيعهما للوقود ونحوه.

وباقي الاقوال كلها مدخولة.

ودليل المنع عام.

وحيث يجوز البيع يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن.

ويجب تحصيل الاقرب إلى صفة الموقوف الاول فالاقرب.

والمتولي لذلك الناظر الخاص إن كان، أو الموقوف عليه إن كان منحصرا، وإلا فالناظر العام.

قوله: ” ولابيع ام الولد- إلى قوله – وفي اشتراط موت المالك تردد “.

الاقوى عدم اشتراط موته، لاطلاق النص (4).

والمراد بإعساره أن لا يكون لهمن المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين.

وهذان الفردان المستثنيان مورد النص (5).

وقد ألحق بهما الاصحاب مواضع اخر، كبيعها إذا مات قريبها لتعتق وترث، وبيعها على من تنعتق عليه، وبشترط العتق على قول، وإذا جنت على غير المولى ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية، وإذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الافلاس، وإذا عجز عن نفقتها، وإذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق إذ لا يتصور عتقها حينئذ، وفي كفنه إذا لم يخلف سواها، وإذا أسلمت قبل مولاها الكافر، وإذا كان ولدها غير وارث.

وزاد بعضهم مالو جنت على مولاها أو

(1) في هامش ” ن ” و ” و ” (هو الشيخ علي رحمه الله.

منه) راجع جامع المقاصد 4: 97.

(2) في ” ك ” ضعف لجهالة جعفر.

(3) كالسيد في الانتصار: 226، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 97.

(4) الكافي 6: 192، التهذيب 8: 238 ح 859، الاستبصار 4: 12 ح 35، الوسائل 13: 51 ب ” 24 ” من أبواب بيع الحيوان ح 2.

(5) الوسائل الباب المذكور آنفا.