مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص169
[ أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه.
وماء النهر لمن حفره.
ومثله كل ما يظهر في الارض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها.
الثاني: أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف، ما لم يؤيد بقاؤه إلى ] للحرمة والشرف والمجاورة.
وقد أضاف الله سبحانه دورها إلى أربابها في قوله:
(للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم) (1) والمفهوم منه الملك.
قوله: ” أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره “.
فيجوز بيعه جملة وبيع بعضه كيلا ووزنا وجزافا، ولو على الشاطئ لانه مال مملوك متمول.
قوله: ” فلا يصح بيع الوقف.
الخ “.
قد اضطربت فتوى الاصحاب في هذه المسألة اضطرابا عظيما، حتى من الرجل الواحد في الكتاب الواحد، كما وقع للمصنف (رحمه الله) فانه هنا شرط في جواز بيعه ثلاثة شرائط: اختلاف أربابه بحيث يؤدي بقاءه إلى خرابه، وكون البيعأعود، وفي الوقف اكتفى في الجواز بوقوع الخلف بين أربابه بحيث يخشى خرابه فاكتفى بخوف الخراب.
وهنا شرط الاداء إليه، ولم يشرط مع ذلك كون البيع أعود.
والاقوى في هذه المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار (2) من جواز البيع إذا وقع بين أرباب الوقف خلف شديد.
وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الاموال والنفوس.
والظاهر أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل ظاهره أنه عرضه لذلك.
وما عدا هذه الصورة لا دليل عليه.
نعم، في رواية (3) جعفر بن حنان (4) جواز بيعه مع حاجة أربابه إليه بحيث لا يكفيهم غلته إذا اتفقوا عليه كلهم وكان البيع خيرا لهم.
وعمل بها بعض
(1) الحشر: 8.
(2) الكافي 7: 36 ح 30، الفقيه 4: 178 ح 628، التهذيب 9: 130 ح 557، الاستبصار 4: 98 ح 381، الوسائل 13: 304 ب ” 6 ” من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 5.
(3) الكافي 7: 35 ح 29، الفقيه 4: 179 ح 630، التهذيب 9: 133 ح 565، الاستبصار 4: 99 ح 382، الوسائل 13: 306 ب ” 6 ” من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 8.
(4) في ” ك ” حيان كما في الكاف