پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص168

[ ورطوباته عدا اللبن، ولا ما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلا والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها، والارض المأخوذة عنوة.

وقيل: يجوز بيعها، تبعا لآثار المتصرف.

وفي بيع بيوت مكة تردد.

والمروي المنع.

] لعدم عدها مالا عرفا وشرعا.

ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فإنها مع ذلك لا تعد مالا.

قوله: ” عدا اللبن “.

لانه طاهر ينتفع به نفعا ظاهرا، فيجوز بيعه، وأخذ العوض عليه في اجارة الظئر، خلافا فالبعض العامة.

قوله: ” ولا ما يشترك المسلمون فيه كالكلا والماء “.

هذا إذا كانت في مباح ليتوقف ملكها على الحيازة.

أما لو كانت في ملكهفالوجه أنها له تبعا للملك، فيصح بيعها، ويحرم على غيره أخذها منه بغير إذنه.

وبه صرح في التذكرة (1).

فعلى هذا، لو باع الارض لم يدخل الكلا ولا الماء إلا أن ينص عليهما أو يذكر لفظا يعمهما.

قوله: ” والارض المأخوذة عنوة وقيل: يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف “.

هذا القول قوي.

وقد تقدم البحث فيه في الجهاد (2).

قوله: ” وفى بيع بيوت مكة تردد.

الخ “.

منع الشيخ (3) (رحمه الله) من بيع بيوت مكة واجارتها، ومنع المسلمين من سكناها إذا كانت خالية، محتجا بالخبر (4)، وآية الاسراء من المسجد الحرام (5) مع أنه كان في دارم ام هاني.

والمشهور الجواز، وعليه العمل.

وتسمية مكة مسجدا مجاز

(1) التذكرة 1: 465.

(2) في ص: 56.

(3) الخلاف 3: 188 مسألة 316.

(4) مستدرك الحاكم 2: 53، وعنه كنز العمال 12: 206 ح 34683، سنن الدار قطني 3: 223.

(5) الاسراء: 1.