پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص167

[ وقيل: يجوز ولو كان كافرا، ويجبر على بيعه من مسلم، والاوال أشبه.

ولو ابتاع الكافر أباه المسلم،هل يصح؟ فيه تردد، والاشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق.

ومنها ما يتعلق بالمبيع.

وقد ذكرنا بعضها في الباب الاول، ونزيدها هنا شروطا: الاول: أن يكون مملوكا، فلا يصح بيع الحر، ومالا منفعة فيه كالخنافس والعقارب، والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ]قوله: ” وقيل يجوز ولو كان كافرا ويجبر على بيعه والاول أشبه “.

الاشبه أشبه، فان الجبر لا ينفي أصل السبيل.

قوله: ” ولو اتباع أبه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والاشبه الجواز.

الخ “.

هذا هو الاقوى.

وفي حكم الاب كل من ينعتق على الكافر، فلو عمم كان أولى.

وفي حكمه كل شراء يستعقب العتق، كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فانه ينعتق عليه بمجرد الشراء.

ومثله لو قال لغيره: ” أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ” إن سوغناه، فانه شراء ضمني.

وإنما يمتنع دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا، كالشراء والاستيهاب ونحوهما.

أما غيره كالارث واسلام عبده الكفار فلا، بل يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور إن وجد راغب، وإلا حيل بينهما بمسلم إلى ان يوجد الراغب.

ونفقته زمن المهلة عليه، وكسبه له.

وفي حكم البيع الاجارة الواقعة على عينه.

أما على ذمته فالاجود الصحة، كما لو استدان منه.

وكذا رهنه عنده.

أما لو وضع على يد مسلم فلا.

وفي عاريته له قولان، أجودهما المنع.

وفي إيداعه له وجهان، أجودهما الصحة.

لانه فيها خادم لا ذو سبيل.

قوله: ” كالخنافس والعقارب.

الخ “.