پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص165

[ وعن نفسه من ولده، وعن ولده من نفسه.

والوكيل يمضي تصرفه على الموكل، ما دام الموكل حيا جائز التصرف.

وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: إن علم الموكل جاز، وهو الاشبه.

فان أوقع قبل إعلامه وقف على الاجازة.

والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة.

والتردد في توليه لطرفي العقد، كالوكيل.

وقيل: يجوز أن يقوم على نفسه، وأن يقترض إذا كان ] من الجانبين، ولو بالاستنابة، فإن المغايرة الاعتبارية كافية في ذلك.

قوله: ” وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد.

الخ “.

جواز تولي الوكيل طرفي العقد يقع فيه الاشكال في موضعين: أحدهما: مطلق مباشرة الايجاب والقبول معا.

والاصح جوازه كما تقدم (1).

والثاني: بيعه ما وكل فيه من نفسه، إنه لا يجوز مع عدم اذن الموكل فيه صريحا، بان يقول له: بعه ولو من نفسك، أو يعلمه هو فيقول: أبيعه ولو من نفسي، فيرضى الموكل بذلك.

والثاني الجواز مع الاطلاق.

وهذا هو الذي نقلالمصنف الخلاف فيه دون الاول.

والاصح الجواز مع الاعلام، ومع القرينة الدالة على أن الموكل إنما يريد البيع لا خصوصية المشتري.

أما لو تولى الطرفين بالوكالة عن المشتري أيضا فإنه يصح، نظر إلى جواز تولي الطرفين في غيره، وإن كانت العبارة هنا وقعت مطلقة.

قوله: ” والوصي لا يمضي تصرفه الا بعد الوفاة.

والتردد في توليه طرفي العقد كالوكيل “.

أي تولية طرفيه لنفسه كما تقدم.

أما لغيره فيصح بغير تردد من المصنف في المسألتين.

والاصح الجواز مطلقا.

قوله: ” وقيل: يجوز ان يقوم على نفسه.

الخ “.

(1) في التعليقة السابقة.