پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص162

[ ويقسط الثمن بان يقوما جميعا، ثم يقوم أحد هما، ويرجع على البائع بحصته من الثمن، إذا لم يجز المالك.

] اجازة المالك.

ولا بعد في كون البيع الواحد لازما موقوفا باعتبارين، حيث يشتمل على شيئين مختلفين في الحكم.

قوله: ” ويقسط الثمن بان يقوما جميعا.

الخ “.

المراد أنه يقوم أحدهما منفردا، ثم ينسب إلى المجموع، ويؤخذ له من الثمنبتلك النسبة، لا أنه يسقط من الثمن بقدر ما يقوم به، كما قد يشعر به اطلاق العبارة، لان القمة المذكورة قد تستوعب مجموع الثمن أو تزيد عليه.

مثال ذلك: أن يقوما معا، فإذا قيل: قيمتهما عشرون، ثم يقوم أحدهما: المستحق أو غيره، إذ لا تفاوت هنا، لتحقق العلم بقيمة المردود، فإذا قيل: قيمة أحدهما عشرة، فنسبتها إلى المجموع النصف، فيرجع بنصف الثمن كائنا ما كان، وهكذا.

فلو فرض كون مجموع الثمن عشرة كان الرجوع في المثال بخمسة، وهي نسبة أحدهما إلى المجموع.

فلولا اعتبار النسبة لزم أخذ الثمن والثمن الباقي بغير عوض.

وانما يعتبر قيمتها مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد منفردا، كعبدين وثوبين مثلا.

أما لو استلزم اجتماعهما زيادة القيمة – كمصراعي باب، كل واحد لمالك – فانهما لا يقومان مجتمعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد حصته إلا منفردا، فلا يستحق ما يزيد باجتماعهما.

وطريق تقويمهما على هذا أن يقوم كل واحد منهما منفردا، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة.

فإذا قوم كل منهما منفردا بعشرة، يؤخذ نصف الثمن، لان نسبة احداهما إلى المجموع.

وهذا الحكم كله في مثال المصنف واضح، لانه فرضه في بيع ما يملكه البائع وما لا يملكه في عقد.

فلو فرض كونهما لمالك واحد، كما لو باع الفضولي المصراعين معا، فأجاز مالكهما في أحدهما دون الآخر، ففي تقديرهما مجتمعين – كالغصب – كالغاصب أو منفردين – كما لو كانا لمالكين – نظر.