پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص160

[ ولا يكفي سكوته مع العلم، ولا مع حضور العقد.

فإن لم يجز، كان له انتزاعه من المشتري، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه إليه، وما اغترمه من نفقة، أو عوض عن اجرة أو نماء، إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع، أو ادعى البائع أن المالك أذن له.

وان لم يكن كذلك، لم يرجع بما اغترم، وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب.

] قوله: ” فان لم يجز كان له انتزاعه من المشتري.

الخ “.

إذا لم يجز المالك البيع يرجع في عين ماله ونمائها – متصلا ومنفصلا – وعوض منافعها المستوفاة وغيرها، وبقية الهالك من ذلك أو مثله.

والمعتبر بالقيمة يوم التلف على الاقوى، إن كانت التفاوت بسبب السوق، وبالاعلى إن كان بسبب الزيادة العينية كالسمن، أو الوصفية كالعلم بصنعة ثم نسيانها.

ثم المشتري يرجع بذلك كله على البائع مع أحد الوصفين، وهما الجهل بكونها لغير البائع، وادعاء البائع الاذن في البيع.

ولو رجع عليه المالك بالقيمة مع التلف رجع بها على البائع، وان زادت على الثمن المدفوع إليه.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد حصل للمشتري نفع في مقابلةما غرم أولا، على الاقوى، لغروره ودخوله على ان يكون ذلك له بغير عوض.

قوله: ” وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم “.

لانه حينئذ غاصب مفرط، فلا يرجع بشئ يغرمه للمالك مطلقا.

قوله: ” وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغضب “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، مطلقين الحكم فيه، الشامل لكون الثمن باقيا وتالفا.

ووجهوه بكون المشتري قد دفعه إليه وسلطه عليه، مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الاباحة.

وهذا يتم مع تلفه، أما مع بقائه فلا، لانه ماله وهو متسلط عليه بمقتضى الخبر (1).

ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، لانه إنما دفعه عوضا عن شئ لا يسلم له، لا مجانا.

فمع تلفه يكون آذنا فيه، أما

(1) عوالي اللئالي 1: 457 ح 198.