مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص158
[ فلو باع ملك غيره، وقف على اجازة المالك أو وليه، على الاظهر.
] ربما احترز به عن شرائه نفسه وكيل مولاه، فإنه قد لا يصح، نظرا إلى وقوعه بغير اذن المولى، بخلاف ما وقع من المولى، فانه في معنى الاذن.
والاقوى الجواز.
قوله: ” فلو باع ملك غيره وقف على اجازة المالك أو وليه على الاظهر “.
هذا قول الاكثر.
ويدل عليه وجود المقتضي للصحة، وهو العقد الجامع للشرائط.
وليس ثم مانع إلا إذن المالك، وبحصولها بعد يزول المانع ويجتمع الشرائط واشتراط المالكية في المبيع أعم من كونه شرطا للزوم أو للصحة.
ويؤيده حديث عروة البارقي (1)، حيث أمره النبي صلى الله عليه وآله بشراء شاةبدينار، فاشترى شاتين به، ثم باع إحداهما به، ورده مع الاخرى، فأجاره النبي صلى الله عليه وآله وبارك له في صفقة يمينه.
وفي المنع أحاديث (2).
وهي من الطرفين عامية، إلا أن ما هنا أشهر وأدل على المطلوب.
ولا فرق في ذلك بين البيع والشراء، وان كانت المسألة والرواية مفروضة في البيع.
ثم على تقدير الاجازة ولزوم العقد، فهل هي ناقلة لملك من بيده المال من حينها، أم كاشفة عن حصوله من حين عقد البيع؟ الاقوى الثاني.
وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينهما وفي أحكام أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
ثم ان اتحد العقد فالحكم واضح، وإن ترتب العقود على الثمن أو المثمن أو هما، وأجاز الجميع صح أيضا.
وإن أجاز أحدهما، فإن كان هو المثمن صح في المجاز وما بعده من العقود.
وإن كان هو الثمن صح وما قبله.
كذا أطلقه جماعة من الاصحاب (3).
والفرق بين المقامين أن إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك المجيز إلى
(1) عوالي اللئالي 3: 205 ح 36، مستدرك الوسائل 13: 245 ب ” 18 ” ح 1 ثاقب المناقب: 112، سنن الترمذي 3: 559 ح 125، سنن أبي داود 3: 256 ح 3384.
(2) سنن البيهقي 5: 339.
(3) راجع ايضاح الفوائد 1: 418 وجامع المقاصد 4: 70، 71.