پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص157

[ ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز، والجواز أشبه.

وأن يكون البائع مالكا، أو ممن له أن يبيع عن المالك، كالاب، والجد للاب، والوكيل، والوصي، والحاكم، وأمينه.

] حكمهما، مع حضور عقله وتمييزه، بخلاف المجنون والسكران ونحوهما.

غير أن ما ادعاه (رحمه الله) إذا بلغ الالجاء إليه وتحقق وقوعه، فالامر فيه كما قاله.

لكن يبقى في هذا كله اشكال من وجه آخر، وهو أن الهازل قد حكموا بفساد عقده، ولم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا به.

وظاهر حاله أنه قاصد إلى اللفظ دونمدلوله، لانه بالغ عاقل، فاللازم حينئذ إما إلحاقه بالمكره في لزوم عقده مع لحوق الرضاء، أو إبداء الفرق بكونه غير قاصد للفظ.

وفيه تأمل.

واعلم أن بيع المكره انما يتوجه إليه البطلان إذا كان بغير حق، فلو اكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه، أو شراء مال اسلم إليه فيه، فأكرهه الحاكم عليه، صح بيعه وشراؤه، فإنه إكراه بحق.

ومثله تقويم العقد على معتق نصيبه منه، وتقويمه في فكه من الرق ليرث، وإكراهه على البيع لنفقته ونفقة زوجته مع امتناعه، وبيع الحيوان إذا امتنع من الانفاق عليه، والعبد إذا أسلم عند الكافر، والعبد المسلم والمصحف إذا اشتراهما الكافر وسوغناه، فإنهما يباعان عليه قهرا، والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف، والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه.

فكل هذه الصور مستثناة من قولهم: ” إن بيع المكره غير صحيح “.

وضابطها الاكراه بحق، كما قدمناه.

قوله: ” ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، قيل: لا يجوز والجواز أشبه “.

وجه المنع اعتبار التغاير بين المتعاقدين، وعبارة العبد كعبارة سيده، أو اشتراطإذن المولى في تصرف العبد، ولم يسبق له منه إذن.

ويندفع الاول بأن المغايرة الاعتبارية كافية.

ومن ثم اجتزأنا بكون الواحد الحقيقي موجبا قابلا، فهنا أولى.

والثاني بأن مخاطبة السيد له بالبيع في معنى التوكيل له في قولي القبول.

وبه يظهر جواب ما قيل من أن قوله ” من مولاه ” مستدرك، لانه لا يشتري نفسه إلا منه، فانه