پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص155

[ فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه، ولو أذن له الولي.

وكذا لو بلغ عشرا عاقلا، على الاظهر.

وكذا المجنون، والمغمىعليه، والسكران غير المميز، والمكره، ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره، عدا المكره للوثوق بعبارته.

ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح.

فان أذن له جاز.

] تكون الزيادة بفعل الآخر جاهلا، فهي له، عينا كانت كالصبغ، أو صفة كالصنعته.

قوله: ” فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه.

الخ “.

لا فرق في الصبي بين المميز وغيره، ولا بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما، أذن مالكه أم لا، فلا يصح لبائعه التصرف فيما صار إليه، وان كان مالكه قد اذن، لانه بيع فاسد، فيلزمه الحكم السابق في الرجوع على القابض.

نعم، ليس له على الصبي رجوع بعوض ماله لو تلف أو أتلفه، لانه فرط فيه بتسليطه عليه مع عدم اهليته.

ولو أمره وليه بالدفع إليه فدفع، فان كان مال الولي برئ من ضمانه وكان هو المفرط، وإن كان مال الصبي لم يبرأ.

ولو كان عوض ما ابتاعه من الصبي أو باعه فالمال للدافع وهو المضيع، فلا عبرة باذن الولي في ضمانه ولا ضمان الصبي.

قوله: ” وكذا لو بلغ عشرا عاقلا على الاظهر “.

هذا هو الاقوى.

وقيل بجواز بيعه بالوصفين.

وهو ضعيف.

والمراد بالعقلهنا الرشد، فغير الرشيد لا يصح بيعه – وان كان عاقلا – اتفاقا.

قوله: ” ولو رضي كل منهم بما فعل – إلى قوله – عدا المكره للوثوق بعبارته “.

الفرق بينهم وبين المكره واضح، إذ لا قصد لهم إلى العقد ولا أهلية لهم، لفقد شرطه وهو العقل، بخلاف المكره، فانه بالغ عاقل، وليس ثم مانع إلا عدم القصد إلى العقد حين ايقاعه، وهو مجبور وبلحوقه له بالاجارة، فيكون كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه الذي يعتبر قصده حين العقد، فلما لحقه القصد بالاجازة صح.

وحينئذ فلا مانع من الصحة إلا تخيل اشتراط مقارنة القصد للعقد ولا دليل