پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص151

[.

] الثامن: على تقدير لزومها بأحد الوجوه المذكورة، فهل يصير بيعا أو معاوضة برأسها؟ يحتمل الاول، لان المعاوضات محصورة وليست أحدها.

وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل.

ويحتمل الثاني، لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها، فكيف بصير بيعا بعد التلف.

وتظهر الفائدة في ترتب الاحكام المختصة بالبيع عليها – كخيار الحيوان – لو كان التالف الثمن أو بعضه.

وعلى تقدير ثبوته، فهل الثلاثة من حين المعاطاة أم من حين اللزوم؟ كل محتمل.

ويشكل الاول بقولهم: ” إنها ليست بيعا ” والثاني بأن التصرف ليست معاوضة بنفسه.

اللهم إلا أن تجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه.

والاقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا، بناء على أنها ليست لازمة.

وإنما يتمعلى قول المفيد ومن تبعه.

أما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين، كما أن خيار المجلس منتف.

التاسع: لو وقعت المعاملة بقبض أحد العوضين خاصة – كما لو دفع إليه سلعة بثمن وافقه عليه، أو دفع إليه ثمنا عن عين موصوفة بصفات السلم فتلف العوض المقبوض – ففي لحوق أحكام المعاطاة، ولزوم الثمن المسمى والمثمن الموصوف، نظر، من عدم صدق اسمها، لانها مفاعلة تتوقف على العطاء من الجانبين ولم يحصل، والاقتصار بما خرج عن الاصل على موضع اليقين إن كان.

ومن صدق التراضي على المعاوضة، وتلف العين المدعى كونه كافيا في التقابض من الجانبين، والظاهر أن الحكم واحد.

وقد ذكر أولهما شيخنا الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1)، وألحقه بها.

العاشر: ذكر بعض الاصحاب (2) ورود المعاطاة في الاجارة والهبة، بان يأمره بعمل معين ويعين له عوضا، فيستحق الاجرة بالعمل.

ولو كان اجارة فاسدة لم يستحق شيئا مع علمه بالفساد، بل لم يجز له العمل والتصرف في ملك المستأجر، مع اطباقهم على جواز ذلك واستحقاق الاجر، إنما الكلام في تسميته معاطاة في الاجارة.

وذكر في مثال الهبة، ما لو وهبه بغير عقد، فيجوز للقابض اتلافه، ويملكه به.

ولو

(1) الدروس: 335.

(2) راجع جامع المقاصد 4: 59.