پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص147

[ ولا يكفي التقابض من غير لفظ، وإن حصل من الامارات ما يدل على ارادة البيع.

] تخصيص لمورد المعرف، لئلا ينتقض باللفظ الدال على نقله العين بعوض مجهول، فإنه ليس بيعا صحيحا، والمقصود تعريف الصحيح.

لكن يبقى فيه الاخلال بمعلومية المعوض وكمال المتعاقدين، فإن ذكرهما يحقق مورد البيع، ويمنع من دخول غير المقصود فيه، فلا وجه لتخصيص معلومية العوض.

ويبقى الكلام في دلالة ” اللفظ الدال على النقل ” على ذلك كله، فإنه بدون الامور المعتبرة في صحة البيع شرعا لا يدل على النقل المذكور، لان الغرض الدلالة شرعا بحيث يتحقق معه النقل.

وإلا فمجرد إفهام النقل مع عدم وقوعه شرعا غير كاف في تحقق المعرف.

قوله: ” ولا يكفي التقابض.

الخ “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل كاد يكون إجماعا، غير أن ظاهر كلام المفيد (1) (رحمه الله) يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضاه.

وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين (2) يذهب إلى ذلكأيضا، لكن يشترط في الدال كونه لفظا.

وإطلاق كلام للمفيد أعم منه.

والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة يدل على ذلك، فإنا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير أن الوقوف مع المشهور هو الاجود، مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه إلى أن يعلم الناقل.

فلو وقع الاتفاق بينهما على البيع، وعرف كل منهما رضاء الآخر بما يصير إليه من العوض المعين، الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوص، لم يفد اللزوم.

لكن هل يفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض، نظرا إلى إذن كل منهما للآخر في التصرف، أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه وهو الصيغة الخاصة؟ المشهور الاول.

فعلى هذا يباح لكل منهما التصرف، ويجوز له

(1) المقنعة: 591.

(2) في هامش ” ن ” و ” ك ” و ” و “: ” هو السيد حسن بن السيد جعفر رحمه الله “.