پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص146

[.

] على قول من أوجب العوض – ومطلق الهبة، على قول الشيخ في المبسوط (1).

ودخل فيه بيع المكره، حيث يقع صحيحا، فانه لم يعتبر التراضي كما فعل غيره.

وبقي فيه امور: الاول: يرد على طرده، اللفظ الدال على ما ذكر بلفظ الاخبار، فانه ليس ببيع، لانه من قبيل الانشاء.

وليس في التعريف ما يخرجه.

الثاني: أن الملك يشمل الاعيان والمنافع، فينتقض في طرده أيضا بالاجارة، فإن عقدها أيضا لفظ دال على نقل الملك – وهو المنفعة – بعوض معلوم.

الثالث: ينتقض أيضا بالهبة المشروط فيها عوض معين، فان التعريف يشملها وليست بيعا.

الرابع: يدخل فيه أيضا الصلح لمشتمل على نقل الملك بعوض معين، فانه ليس بيعا عند المصنف.

الخامس: ينتقض في عكسه باشارة الاخرس ونحوه المفيدة للبيع، فإنها ليست لفظا، مع صحة البيع إجماعا.

فلا بد من إدخاله في التعريف، بأن يقول: ” اللفظ أو ما قام مقامه ” ونحوه.

السادس: ان كان المعرف البيع الصحيح، واريد ذكر شرائط صحتة في التعريف، لم يحسن الاقتصار على معلومية العوض، فان المعوض كذلك وغيرهما من الشروط.

(2) وقد يستغنى عن الجميع بقوله: ” اللفظ الدال على النقل ” فان البيع الذي لا يجتمع شرائط صحته لا تدل صيغته على نقل الملك.

وان اريد الاعم من الصحيح والفاسد، استغني عن التعرض لمعلومية العوض.

والتحقيق أنه يستغنى عنها مطلقا، لان شرط الشئ غير داخل في حقيقته، فلا يكون له دخل في تعريف ماهيته.

ويمكن أن يقال: إن ذكر معلومية العوض ليس على وجه الاشتراط، بل

(1) المبسوط 3: 310.

(2) كذا في النسخ ولعل الصحيح: فان المعوض كذلك وكذلك غيرهما من الشروط.