مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص145
[.
] قيام قريند واضحة، وهو منتف.
وأما التعريف بالغاية بهذا المعنى فغير جائز، لان حملها على المغيا حمل المواطاة – أعني حمل هو هو – والغاية مما لا يصح حملها عليه كذلك.
وإنما تدخل الغاية في التعريفات على معنى أخذ لفظه يمكن حمله على المعرف، يشيرا إلى الغاية وغيرها من العلل التي لا يصح عليه حملها عليه حمل لمواطاة وهو هنا منتف.
إذا تقرر ذلك فعد إلى عبارة المصنف فقوله: ” العقد هو اللفظ الدال.
الخ ” بحسب ظاهره تعريف لعقد البيع، لا للبيع نفسه، فلا يكونأحد التعريفين، بل تعريف لمعنى آخر.
ويشعر بكون البيع ليس هو العقد، فيكون اختيارا للمعنى الآخر، وهو الانتقال أو ما قاربه، فيختلف نظره في الكتابين.
كما اختلف نظر العلامة، حيث عرفه في كثير من كتبه بالمعنى الاول (1)، واختار في المختلف (2) الثاني.
ويمكن حمل عبارة المصنف على ما يوافق النافع بجعل الاضافة في قوله ” عقد البيع ” بيانية، واللام في قوله ” العقد ” للعهد الذكري فيكون العقد عبارة عن البيع ” وهو اللفظ الدال.
الخ “.
ثم اللفظ في التعريف بمنزلة الجنس البعيد للبيع، إذ جنسه القريب – على هذا التقدير – نفس الايجاب والقبول المقيدين بما يخرج غيره من العقود.
وباقي التعريف بمنزلة الخاصة المركبة، يخرج بها غيره من العقود الدال لفظها على إباحة منفعة، أو تسلط على تصرف، أو نقل الملك بغير عوض، كالهبة والوديعة والعارية والمضاربة والوكالة والوصية وغيرها من العقود التي لا تجمع ما ذكر من المحترزات.
ودخل في اطلاق الملك ما كان ملكا للعاقد ولغيره، فدخل بيع الوكيل والولي.
وخرج بقيد المعلوم، الهبة المشترطة فيها مطلق الثواب، وهبة الادنى للاعلى –
(1) تحرير الاحكام 1: 164، القواعد: 123 نهاية الاحكام 2: 447.
(2) المختلف: 347.