پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص144

[ الفصل الثاني في عقد البيع، وشروطه، وآدابهالعقد: هو اللفظ الدال على نقل ملك، من مالك إلى آخر، بعوض معلوم.

] والظاهر أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق، نظرا إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم، فلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذه منهما، لاعترافه بكونه ظالما فيه.

وإنما المرجع حينئذ إلى رأي حاكمهم الشرعي، مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلى اطلاق النص والفتوى.

ووجه التقييد اصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل، وتناوله للمخالف متحقق، والمسؤول عنه للائمة عليه السلام انما كان مخالفا للحق، فيبقى الباقي.

وان وجد مطلقا فالقرائن دالة على ارادة المخالف منه، التفاتا إلى الواقع أو الغالب.

قوله: ” العقد هو اللفظ الدال.

الخ “.

اختلف عبارات الاصحاب في حقيقة البيع، فجعله جماعة – منهم المصنف في النافع (1)، والشهيد (2) (رحمه الله) – نفس الايجاب والقبول الناقلين لملك الاعيان.

واحتجوا عليه بأن ذلك هو المتبادر عرفا من معنى البيع فيكون حقيقة فيه.

وذهب آخرون (3) إلى أنه أثر العقد، وهو انتقال العين.

الخ.

ورده الشهيد(رحمه الله) في بعض تحقيقاته إلى الاول، نظرا إلى أن الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال، فأطلق اسم المسبب على السبب، وعرف المغيا بالغاية.

وفيه نظر لان الاطلاق المذكور مجازي، يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهية، إلا مع

(1) المختصر النافع: 118.

(2) الدروس: 334.

(3) كالشيخ في المبسوط 2: 76، وابن ادريس في السرائر 2: 240، والعلامة في التحرير 1: 164.