پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص143

[.

] المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان.

واعتبر بعض الاصحاب (1) في تحققهما اتفاق السلطان والعمال على القدر، وهو بعيد الوقوع والوجه.

كما يجوز ابتياعه واستيهابه، يجوز سائر المعاوضات.

ولا يجوز تناوله بغير إذن الجائر.

ولا يشترط قبض الجائر له، وان أفهمه قوله ” ما يأخذه الجائر ” فلو أحاله به، أو وكله في قبضه، أو باعه وهو في يد المالك، أو ذمته حيث يصح البيع، كفى، ووجب على المالك الدفع.

وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة.

ولا يختص ذلك بالانعام – كما افادته العبارة – بل حكم زكاة الغلات والاموال كذلك.

لكن يشترط هنا ان لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا، إذ يمتنع الاخذ منه عندهم أيضا.

ويحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى اطلاق النص (2) والفتوى.

ويجئ مثله في المقاسمة والخراج، لان مصرفهما بيت المال، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا.

وهل تبرأ ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة اخرى؟ يحتمله، كما في الخراج والمقاسمة مع أن حق الارض واجب لمستحق مخصوص، والتعليل (3) بكون دفع ذلكحقا واجبا عليه.

وعدمه، لان الجائر ليس نائب المستحقين فيتعذر النية، ولا يصح الاخراج بدونها.

وعلى الاول تعتبر النية عند الدفع إليه، كما يعتبر في سائر الزكوات.

والاقوى عدم الاجتزاء بذلك، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه.

ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم، والتحرز عن الضرر بمباينتهم.

ولو أقطع الجائر أرضا مما تقسم أو تخرج، أو عارض عليها، فهو تسليط منه عليهما، فيجوز للمقطع أو المعاوض أخذهما من الزارع والمالك، كما يجوز احالته عليه.

(1) لا حظ التنقيح الرائع 2: 19.

(2) الوسائل 12: 161 ب ” 52 ” من أبواب ما يكتسب به ح 5.

(3) كذا في ” ن “.

وفي سائر النسخ والتعليل.