مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص141
[ السادسة: جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام، (وإلا فهي حلال).
وان قبضها أعادها على المالك.
فإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه.
ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الامكان.
] يكون بطريق القتل أو الجرح.
وبه صرح الشيخ (رحمه الله) في الكلام (1).
وربما قيل بقصره على القتل.
وقد تقدم الكلام (2) فيه.
وشمل قوله ” والعمل بما يأمره إلا في الدماء ” كونه بطريق المباشرة للفعل مثلا أو التسبيب كالافتاء فيها والامر بها.
وبهذا حصلت المغايرة بين هذه المسألة والمتقدمة في كتاب الامر بالمعروف، فان تلكمخصوصة بالحكم لانه فرضها في القضاء.
قوله: ” جوائز الظالم ان علمت حراما بعينها فهي حرام “.
التقييد بالعين اشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط في وجوب اجتناب الجميع، للنص (3) على ذلك.
نعم يكره أخذها حينئذ.
قوله: ” وان جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه “.
المراد بالمالك ما يعم المأخوذ منه ووارثه، لانه يصير بعد موته مالكا.
وانما يجوز الصدقة عنه بها مع اليأس من معرفته والوصول إليه.
ولو ظهر بعد ذلك ولم يرض بالصدقة، ضمن له القيمة أو المثل.
ويجوز له دفعها إلى الحكام، وإبقاؤها أمانة في يده، ولا ضمان فيهما.
ولو اشتبه المالك في قوم محصورين، تعين عليه التخلص منهم ولو بطريق الصلح.
قوله: ” ولا يجوز اعادتها على غير مالكها مع الامكان “.
احترز به عما لو أخذها الظالم المذكور أو غيره منه قهرا، فإنه لا يحرم عليه لعدم
(1) في ” م ” والحجريتين (الخلاف).
ولم نعثر عليه فيما لدينا من كتب الشيخ قدس سره.
(2) في ص 107.
(3) الوسائل 12: 156 ب ” 51 ” من أبواب ما يكتسب به.