پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص139

[ ولو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير، على كراهية.

وتزول الكراهيد لدفع الضرر الكثير، كالنفس، أو الخوف على بعض المؤمنين.

الخامسة: إذا أكرهه الجائر على الولاية، جاز له الدخول والعمل بما يأمره، مع عدم القدرة على التفصي، إلا في الدماء المحرمة، فانه لا تقية فيها.

] الظالم.

ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب على الظالم، وعموم النهي (1) عن الدخول معهم، وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حد المنع، فلا اقل من الحكم بعدم الوجوب.

ولا يخفى في ما هذا التوجيه.

قوله: ” جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية وتزول الكراهية بدفع الضرر الكثير.

الخ “.

قد تقدم (2) في باب الامر بالمعروف وأن ضابط الاكراه المسوغ للولاية، الخوف على النفس أو المال أو العرض، عليه أو على بعض المؤمنين، على وجه لا ينبغي تحمله عادة، بحسب حال المكره في الرفعة والصنعة، بالنسبة إلى الاهانة.

وأما ما ذكره هنامن الضرر اليسير والكثير في الحكم بالكراهة وعدمها، فيمكن الرجوع فيه إلى العرف، فما عد يسيرا منه ينبغي تحمله، دون الكثير.

ولا يخفى أن المراد مع عدم تمكنه من الامر بالمعروف، وعدم أمنه من الدخول في المحرم، وإلا لم يكره وإن لم يكره.

بل يجوز الدخول مع الاكراه، وإن علم الدخول في المحرم، كما سيأتي.

قوله: ” إذا أكره الجائر الولاية.

الخ “.

قد ذكر المصنف (رحمه الله) في هذه المسألة شرطين: أحدهما الاكراه، والثاني: عدم قدرة المأمور على التفصي، وهما متغايران، فان الاكراه يجوز أن يجامع القدرة – كما عرفت من تعريفه – فالثاني أخص من الاول.

والظاهر أن مشروطهما مختلف،

(1) الوسائل ج 12: 138 ب ” 45 ” من أبواب ما يكتسب به ح 10، 12.

(2) ص 111.