پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص138

[ وتحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم.

ولو أمن ذلك وقدر على الامر بالمعروف (والنهي عن المنكر) استحبت.

] عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام.

وهو شهادة بالاتصال.

ولعله (رحمه الله) اطلع على المسؤول من محل آخر غير المشهور من كتب الحديث.

والشيخ (1) (رحمه الله) جمع بين الروايات بحمل هذه على الكراهة، ولا بأس به.

ولو دلت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه، قوي القول بالجواز.

وحينئذ فيأخذ كغيره، لا أزيد.

هكذا شرطه كل من سوغ له الاخذ، وصرح به في الروايتين المجوزتين.

وظاهر هذا الشرط أنه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لانه من جملتهم.

ويتجه ذلك إذا كان المعين للصرف محصورا، اما لو كانوا غير محصورين – كالفقراء – فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه أوضح، خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة، فإن التسوية فيها ليست بلازمة.

والمسألة مفروضة فيما هو أعم من الواجب والندب.

ويجوز له أن يدفع إلى عياله وأقاربه كما يدفع إلى غيرهم على القولين، اقتصارا في موضع المنع على مدلول الرواية وهو نفسه.

ولا فرق على القولين بين أن يقول له الآمر اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو غيره، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى.

ومنهم من فرق فجوز له الاخذ إن كانت الصيغة ” ضعه فيهم ” أو ما أدى معناه، ومنعه إن كانت الصيغة بلفظ ” ادفعه ” أو ” إصرفه ” ونحوهما.

وليس بشئ.

قوله: ” ولو أمن ذلك وقدر على الامر بالمعروف استحبت “.

هذه المسألة قد سبق شطر منها في كتاب الامر بالمعروف (2)، وأنه يجوز اقامة الحدود، على الوجه الذي فصلناه.

وقد أطلقوا هنا جواز التولية أو استحبابها في الفرض المذكور، مع الامن من اعتماد المحرم، والقدرة على الامر بالمعروف.

ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية، لان القادر على الامر بالمعروف يجب عليه وان لم يوله

(1) الاستبصار 3: 54 ذيل ح 176.

(2) 106 – 107.