مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص137
[.
] بعد المصنف.
ووجه هذا الاضطراب من أصالة الجواز، وكون الوكيل متصفا بما عين له من أوصاف المدفوع إليهم، لانه المفروض.
ويدل على الجواز ما رواه الحسين بن عثمان عن الكاظم عليه السلام، في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئا لنفسه ولم يسم له؟ وقال: ” يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره ” (1).
ومثلها رواية عبد الرحمان بن الحاج، عن الكاظم عليه السلام (2).
لكن في طريقها محمد بن عيسى عن يونس.
وفي هذا السند كلام.
وهاتان الروايتان ذكرهما الشيخ في التهذيب في كتاب الزكاة.
وقل من تعرض لهما في الاحتجاج، مع كنهما معتبرتي الاسناد.
ومن رواية عبد الرحمان بن الحجاج الدالة على المنع.
وهي صحيحة السند، غير أنها مقطوعة لم يصرح فيها باسم الامام، فإنه قال فيها: سألته عن رجل أعطىرجلا مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: ” لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه ” (3).
والظاهر أن المسؤول هو الصادق أو الكاظم عليهما السلام، لان عبد الرحمان بن الحجاج روى عنهما، فمن ثم عمل بها الجماعة.
وأيضا فجلالة حال هذا الراوي وثقته توجب الظن الغالب بكون المسؤول هو الامام، لكن لتطرق الاحتمال قام الاشكال.
وقل من ذكر من الاصحاب أن وجه مخالفتها كونها مقطوعة، وانما يعترفون بصحتها ساكتين عليها.
واعلم أن العلامة قال في تحرير الاحكام (4) عند ذكر الروايد: إنها صحيحة
(1) الكافي 3: 555 ح 2، التهذيب 4: 104 ح 295، الوسائل 6: 200 ب ” 40 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 2.
(2) الكافي 3: 555 ح 3، التهذيب 4: التهذيب 104 ح 296، الوسائل 6: 200 ب ” 40 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 3.
(3) التهذيب 6: 352 ح 1000، الاستبصار 3: 54 ح 176، الوسائل 12: 206 ب ” 84 ” من أبواب ما يكتسب به ح 3.
(4) تحرير الاحكام 1: 162.