مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص136
سواء حكم لباذله أو عليه، بحق أو باطل.
الثالثة: إذا دفع الانسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل، وكان المدفوع إليه بصفتهم، فان عين له، عمل بمقتضى تعيينه.
وان اطلق، جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.
الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة.
وربما وجبت، كما إذا عينه إمام الاصل، أو لم يمكن دفع المنكر أو الامر بالمعروف إلا بها.
] ربما فهم بعضهم (1) من ثبوت دياتها جواز بيعها، نظرا إلى أنها أموال محترمة كباقي الحيوانات.
وفيه منع ظاهر، فان ثبوت الديات لها ربما دل على عدم جوازبيعها، التفاتا إلى أن ذلك في مقابلة القيمة، فانك تجد كلما له دية لا قيمة له، كما في الحر.
وماله قيمة لا دية له، كما في الحيوان المملوك غير الادمي.
قوله: ” الرشا حرام.
الخ “.
الرشا – بضم أوله وكسره مقصورا – جمع رشوة – بهما – وهو أخذ الحاكم مالا لاجل الحكم.
وعلى تحريمه اجماع المسلمين.
وعن الباقر عليه السلام: ” أنه الكفر بالله تعالى وبرسوله ” (2).
وكما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي، لاعانته على الاثم والعدوان، إلا أن يتوقف عليه تحصيل حقه، فيحرم على المرتشي خاصة.
قوله: ” إذا دفع الانسان مالا إلى غيره.
الخ “.
قد اختلف في هذه المسألة كلام المصنف، فجوز هنا للوكيل الاخذ، ومنعه في النافع (3).
وكذلك اختلف فيها كلام الشيخ (4)، ثم ابن إدريس (5)، ثم العلامة (6)
(1) كالعلامة في المختلف: 341.
(2) الكافي 5: 126 ح 1، التهذيب 6: 368 ح 1062، الوسائل 12: 61 – 62 ب ” 5 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1.
(3) المختصر النافع: 118.
(4) النهاية: 366، المبسوط 2: 403.
(5) السرائر 1: 463 وح 2: 223.
(6) المختلف: 343.
التحرير 1: 162.