مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص135
[ مسائل: الاولى: لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد.
وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد، والاشبه المنع.
نعم، يجوز إجارتها.
ولكل واحد من هذه الاربعة دية، لو قتله غير المالك.
] قوله: ” لا يجوز بيع شئ من الكلاب.
الخ “.
لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة، لكن خصه الشيخ (1) (رحمه الله) بالسلوقي.
كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش، وهوما خرج عن الكلاب الاربعة ولم يكن جروا.
والاصح جواز بيع الكلاب الثلاثة، لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه.
ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة.
وفي حكمها الجرو القابل للتعليم.
ولا يشترط في جواز اقتنائها وجود ما اضيفت إليه، فلو هلكت الماشية أو باعها، وحصد الزرع، واشتغل الحائط لم يزل ملكه عنها.
وكلب الدار ملحق بكلب الحائط.
واعلم أن العلامة في النهاية (2) استشكل جواز بيع كلب الصيد مطلقا.
وفي القواعد (3) ما يؤذن بالخلاف فيه.
لكن ادعى جماعة من الاصحاب الاجماع عليه (4)، كما بيناه.
ولا نعلم خلافا لاحد منهم في غير السلوقي، فان كان فيه خلاف فهو ضعيف جدا، بل الظاهر عدمه.
ويمكن كون الاشكال والخلاف عائدين إليه بالنظر إلى مجموع أفراده، وان حصل الاتفاق على بعضها.
واما اجارتها فلا اشكال في جوازها، لان لها منافع محللة مقصودة، وهو الفارق بين البيع والاجارة نظرا إلى نجاسة أعيانها.
قوله: ” ولكل واحد من هذه الاربعة دية.
الخ “.
(1) النهاية: 364.
(2) نهاية الاحكام 2: 462.
(3) قواعد الاحكام 1: 120.
(4) راجع الغنية ” الجوامع الفقهية “: 524، المهذب البارع 2: 347، المقتصر: 164.