مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص134
[ والحجامة إذا اشترط، وضراب الفحل.
وما يكره لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان،ومن لا يتجنب المحارم.
وقد تكره اشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى.
وما عدا ذلك مباح.
] الحياكة مطلقا؟ حتمالات.
وفي الصحاح (1): نسج الثوب وحاكه واحد.
قوله: ” والحجامة إذا اشترط “.
أي اشترط الاجرة على فعله، سواء عينها أم أطلق، فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك، كما دلت عليه الاخبار (2).
هذا في طرف الحاجم.
أما المحجوم فعلى الضد، يكره له أن يستعمله من غير شرط، ولا يكره معه، فكراهة كسب الحجام مخصوصة باشتراطه.
قوله: ” وضراب الفحل “.
أي يكره التكسب به، بأن يؤاجره لذلك.
ومنع منه بعض العامة.
والنصوص (3) مصرحة بجوازه.
ولا بد من ضبطه بالمرة والمرات، أو بالمدة.
ولو دفع إليه صاحب الدابة على جهة الهدية الكرامة فلا كراهة.
قوله: ” ككسب الصبيان “.
أي الكسب المجهول أصله، فانه يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ وكذا يكره لغيره شراؤه من الولي، لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتزاء الصبي على ما لا يحل، لجهله، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه.
ولو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة، كما أنه لو علم تحصيله، أو بعضه حيث لا يتميز، من حرام – كالقمار – وجب اجتنابه.
وفي حكم الصبيان من لا يتورع على المحارم، كالاماء في بعض البلاد.
(1) الصحاح 4: 1582 مادة ” حوك “.
(2) الوسائل 12: 71 ب ” 9 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1، 9.
(3) الوسائل 12: 77 ب ” 12 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1، 2.