پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص133

[ وما يكره لضعته، كالنساجة، ] الصرف بأنه لا يسلم فاعله من الربا، وبيع الاكفان يتمني الوباء، والطعام بتمني الغلا.

وورد في بيع الرقيق بأن شر الناس من باع الناس، وأن الجزار تسلب الرحمة من قلبه.

والمستفاد من الاخبار أن المكروه اتخاذ هذه الامور حرفة وصنعة، لا مجرد فعلها، كما لو احتاج إلى صرف دينار أو ذبح شاة ونحو ذلك.

والتعليل يقتضيه أيضا في غير بيع الرقيق.

ويظهر من العبارة أن كراهة ما عدا الذبح والنحر عامة لمتخذها صنعة وغيره، بقرينة تقييدهما باتخاذهما صنعة.

ومقتضى الدليل عدم الفرق.

واعلم أن هذه العواقب المفضى إليها، بعضها محرم وهو الربا ومحبة الوباء وتمني الغلاء، وبعضها مكروه كعاقبة بيع الرقيق، فإن المراد من قوله: ” شر الناس من باعهم ” أقلهم خيرا وبركة، لا أن فيه شرا يترتب عليه محرم.

هذا هو الظاهر، وإن اريد به هذا المعنى، وأن بيعهم يفضي إلى فعل المحرم المستلزم للشر، فهو أيضا من قبيل المحرم.

وأما عاقبة الجزارة – وهي قسوة القلب – فالظاهر أنها مكروهة لا غير.

وقد ورد أن قاسي القلب بعيد من رحمة الله تعالى (1).

وفي بعض الاخبار (2) تعليل بيعالطعام بأنه لا يسلم من الاحتكار.

وحينئذ فيبنى على أن الاحتكار هل هو مكروه أو محرم؟ فيلحق بأحد الوصفين.

وقد ظهر بذلك معنى قول المصنف بأن هذه الامور تفضي إلى محرم أو مكروه، وأن اكثرها محرم أو كلها.

وهو السر في تقديم ذكره.

قوله: ” وما يكره لصنعة، كالنساجة “.

اراد بالنساجة هنا ما يعم الحياكة، وكلاهما مكروه مؤكدا في الاخبار (3)، حتى ورد في بعضها عن الصادق عليه السلام: ” إن ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون ” (4).

وهل اللفظان مترادفان كما يشعر به اقتصار المصنف على احدهما، أو يختص النساجة ببعض الاجناس كالرقيق والحياكة بغيره، أو يكون النساجة أعم من

(1) الكافي 2: 329 ح 1، الوسائل 11: 337 ب ” 76 ” من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 3.

(2) الوسائل 12: 97 ب ” 21 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1.

(3) مستدرك الوسائل 13: 97 ب ” 20 “.

(4) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الحديث.