مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص132
[ ولا بأس بأخذ الاجرة على عقد النكاح.
والمكروهات ثلاثة: وما يكره لانه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا، كالصرف، وبيع الاكفان، والطعام، والرقيق، واتخاذ الذبح والنحر صنعة.
] التفصيل الموعود به هو أنه إن تعين بتعيين الامام، أو بعدم قيام أحد به غيره، حرم عليه أخذ الاجرة عليه مطلقا، لانه حينئذ يكون واجبا، والواجب لا يصح أخذ الاجرة عليه.
وإن لم يتعين عليه، فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا، وإلا جاز.
وقيل: يجوز مع عدم التعيين مطلقا.
وقيل: يجوز مع الحاجة مطلقا.
ومن الاصحاب (1) من جوز أخذ الاجرة عليه مطلقا.
والاصح المنع مطلقا، إلا من بيت المال على جهة الارتزاق، فيتقيد بنظر الامام.
ولا فرق في ذلك بين أخذ الاجرة من السلطان ومن أهل البلد والمتحاكمين، بل الاخير هو الرشوة التي وردت في الخبر أنها كفر بالله وبرسوله (2).
قوله: ” ولا بأس بأخذ الاجرة على عقد النكاح “.
أي على مباشرة الصيغة من أحد الجانبين أو منهما، فإن ذلك غير واجب، أما تعليم الصغية والقاؤها على المتعاقدين فهو من باب تعليم الواجب، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه.
وكذا غيره من العقود.
وأما الخطبة – بالضم – بمعنى حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله، وذكر ما يناسب مقام العقد عنده، و – بالكسر – بمعنى طلب الزوجة من نفسها، أو وليها، أو أقاربها، ومحاورتهم في ذلك، فيجوز أخذ الاجرة عليه أيضا، لانه ليس بواجب.
قوله: ” ما يكره لانه يفضي إلى محرم أو مكروه.
الخ “.
قد علل في الاخبار (3) إفضاء هذه المذكورات إلى المحرم أو المكروه، فعلل
(1) كالشيخ المفيد في المقنعة: 588 والشيخ الطوسي في النهاية: 367.
(2) الكافي 5: 126 ح 1، التهذيب 6: 368 ح 1062، الوسائل 12: 61 ب ” 5 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1.
(3) الوسائل 12: 97 ب ” 21 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1، 4، 6.