پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص131

[ مسألة: أخذ الاجرة على الاذان حرام، ولا بأس بالرزق من بيت المال.

وكذا الصلاة بالناس، والقضاء على تفصيل سيأتي ] جائز، للاصل، وعدم المانع، خلافا لبعض الاصحاب (1) محتجا باطلاق النهي (2).

قوله: ” أخذ الاجرة على الاذان حرام.

الخ “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب.

وعليه العمل.

وذهب المرتضى (3) إلى جواز أخذ الاجرة عليه، تسوية بينها وبين الارتزاق.

وهو متروك.

والفرق بينهما أن الاجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدة والصيغة الخاصة، وأما الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم، لا يقدر بقدر.

ومحله من بيت المال ما اعد للمصالح، من خراج الارض ومقاسمتها ونحوهما.

ولا فرق في تحريم أخذ الاجرة بين كونها من معين ومنأهل البلد والمحلة وبيت المال.

وهل يوصف أذان آخذ الاجرة بالتحريم فلا يعتد به، أم يكون أخذ الاجرة خاصة محرما؟ نص بعض الاصحاب (4) على الاول.

ووجه العلامة في المختلف (5) بأن الاذان على هذا الوجه لا يكون مشروعا، فيكون محرما.

وهو متجه، لكن يشكل بأن النية غير معتبرة فيه، والمحرم هو أخذ المال، لا نفس الاذان، فإنه عباده أو شعار.

وأما أخذ ما يعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المساجد ونحوها فليس باجرة، وإن كان مقدرا وكان هو الباعث على الاذان.

نعم لا يثاب فاعله عليه إلا مع تمحض إرادة القربة إلى الله تعالى به.

قوله: ” والقضاء التفصيل “.

(1) نسبه في جامع المقاصد 4: 36 إلى ابن البراج ولكن عبارته في المهذب 1: 345 مطلق لا يخص المندوب.

(2) قال في الحدائق 18: 213: ” وانت خبير بانا لم نقف على نهي في هذا الباب “.

(3) حكى العلامة في المختلف: 90 عن السيد في المصباح كراهة اخذ الاجرة عليه.

(4) كابن البراج في المهذب 1: 345.

(5) المختلف: 342.