پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص130

[ وتزيين الرجل بما يحرم عليه.

الخامس: ما يجب على الانسان فعله، كتغسيل الموتى، وتكفينهم، وتدفينهم.

وقد يحرم الاكتساب بأشياء اخر، تأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.

] بنفسها من غير ماشطة.

ولو انتفى التدليس – كما لو كانت مزوجة – فلا تحريم.

واشترط جماعة (1) في ذلك إذن الزوج.

قوله: ” وتزيين الرجل بما يحرم عليه “.

المحرم عليه من الزينة هو المختص بالنساء، كلبس السور والخلخال، والثياب المختصة بها بحسب العادة.

ويختلف ذلك باختلاف الازمان والاصقاع.

ومنه تزيينه بالذهب وإن قل، وبالحرير زيادة عما استثني له.

وكذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل، والتحلي بحليته المختصة به، كلبس المنطقة والعمامة والتقلد بالسيف.

ولا فرق في الامرين بين مباشرة الفاعل لذلك بنفسه، وتزيين غيره له، إلا أن المناسب للعبارة هنا فعل الغير بهما ليكتسب به، أما فعلهما بانفسهما فلا يعد تكسبا، إلا على تجوز بعيد.

قوله: ” ما يجب على الانسان فعله.

الخ “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، وعليه الفتوى.

وذهب المرتضى (2) إلى جواز أخذ الاجرة على ذلك لغير الولي، بناء على اختصاص الوجوب به.

وهو ممنوع، فإن الوجوب الكفائي لا يختص به.

وإنما فائدة الولاية توقف الفعل على إذنه، فيبطل منه ما وقع بغيره مما يتوقف على النية.

وخرج ب‍ ” ما يجب فعله ” من ذلك ما يستحب، كتغسيله بالغسلات المسنونة، من تثليث الغسل، وغسل يديه وفرجه، ووضوئه – على القول بندبه – وتكفينه بالقطع المندوبة، وحفر قبره قامة مع تأدي الفرض بدونها،ونقله إلى ما يدفن فيه مع إمكان دفنه في القريب، فإن أخذ الاجرة على ذلك كله

(1) جامع المقاصد 4: 25.

(2) نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 36.