پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص125

[ أو بحرية، كالجري، والضفادع والسلاحف والطافي، والسباع كلها إلا الهر والجوارح طائرة كانت كالبازي، أو ماشية كالفهد.

وقيل: يجوز بيع السباع كلها تبعا، للانتفاع بجلدها أو ريشها.

وهو الاشبه.

] قوله: ” كالجري “.

هو – بكسر الجيم وتشديد الراء مكسورة – سك طويل أملس، لا فلس له.

وليس من المسوخ، بحرية غيره وغير الدعموص، فقوله: ” والسلاحف والضفادع ” معطوف على المسوخ، وهو مغاير لها.

والتقدير: لا يجوز بيع ما لا ينتفع به، كالمسوخ والضفادع والسلاحف.

قوله: ” والطافي “.

هو من السمك المحلل ما مات في الماء، وصف بذلك لانه إذا مات فيه طفا على وجهه.

قوله: ” والسباع كلها، وقيل: يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها، أو ريشها، وهو الاشبه “.

هذا القول هو الاقوى، لوقوع الذكاة عليها، وكونها طاهرة منتفعا بها.

وقولالمصنف: ” إلا الهر والجوارح ” استثناء من القول بالمنع من بيع السباع.

ويفهم منه أنها مستثناة على القولين.

وليس بجيد.

بل قد قيل بعدم جواز بيع شئ من السباع البتة.

ومنهم من استثنى الفهد خاصة.

ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير خاصة.

فما حكاه المصنف أولا من المنع والاستثناء هو أحد الاقوال في المسألة.

ولعل تخصيصه من بين الاقوال لقوته، حيث وقع النص (1) الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير، فاستضعف حكاية خلافه خصوصا مع ضعف مستنده.

وأما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة (2) إلى علمائنا، وهو يعطي الاتفاق عليه،

(1) الكافي 5: 226 ح 4، التهذيب 6، التهذيب 6: 386 ح 1148، الوسائل 12: 123 ب ” 37 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1.

(2) التذكرة 1: 464.