مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص124
[ وإجارة المساكن والسفن للمحرمات، وكبيع العنب ليعمل خمرا،وبيع الخشب ليعمل صنما.
ويكره بيع ذلك لمن يعملها.
الثالث: مالا ينتفع به، كالمسوخ برية كانت – كالقرد والدب، وفي الفيل تردد، والاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه – ] قوله: ” واجارة السفن والمساكن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا.
الخ “.
المراد ببيعه لاجل الغاية المحرمة، سواء اشترطها في نفس العقد، أم حصل الاتفاق عليها، فلو باعه لمن يعملها بدون الشرط، فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الاقوى وإن كره.
وإن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان، أجودهما ذلك.
والظاهر أن غلبة الظن كذلك.
وعليه تنزل الاخبار (1) المختلفة ظاهرا.
قوله: ” ما لا ينتفع به كالمسوخ “.
بناء على عدم وقوع الذكاة عليها، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة.
وكذا لو اشتبه القصد، حملا فعل المسلم على الصحيح.
ولو علم منه قصده منفعة محرمة – كلعب الدب والقرد – لم يصح.
ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه لذلك، وعدمه لانه منفعة نادرة وغير موثوق بها.
وبه قطع العلامة (2).
قوله: ” وفى الفيل تردد، والاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه “.
وجه التردد من عدم وقوع الذكاة عليه كباقي المسوخ، بناء على ذلك، ومن عظم الانتفاع بعظمه، وورود النص به، وأن الصادق عليه السلام كان له منه مشط (3).
والاقوى جواز بيعه.
(1) الوسائل 12: 125 ب ” 39 و 41 ” من أبوا ما يكتسب به.
(2) القواعد 1: 120، المنتهى 2: 1016، التحرير 1: 161.
(3) الكافي 5: 226 ح 1، التهذيب 7: 133 ح 585، الوسائل 12: 123 ب ” 37 ” من أبواب ما يكتسب به ح 2.