مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص123
[ والزمر، وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج، وما يفضي إلى المساعدة على محرم، كبيع السلاح لاعداء الدين، ] وهل الحكم في أواني الذهب والفضة كذلك؟ يحتمله بناء على تحريم عملها، والانتفاع بها في الاكل والشرب، وعدمه لجواز اقتنائها للادخار، وتزيين المجلس، والانتفاع بها في غير الاكل والشرب، وهي منافع مقصودة.
وفي تحريم عملها مطلقانظر.
قوله: ” وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم “.
الاصل في الهيكل أنه بيت الصنم، كما نص عليه الجوهري (1) وغيره (2) وأما اطلاقه على نفس الصنم، فلعله من باب المجاز، اطلاقا لاسم المحل على الحال.
قوله: ” وما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لاعداء الدين “.
لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مسلمين أو كفارا، لاشتراكهم في الوصف، وهو الاعانة على المحرم المنهي (3) عنها.
ومنهم قطاع الطريق ونحوهم.
وإنما يحرم مع قصد المساعدة، أو في حال الحرب، أو التهيؤ له، أما بدونها فلا.
ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم، كما دلت عليه الرواية (4).
وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح، أما ما يعد جنة – كالبيضة والدرع ولباس الفرس، المسمى بالتجفاف، بكسر التاء – فلا يحرم.
وعلى تقدير النهي عن البيع، لو باع هل يصح ويملك الثمن أم يبطل؟ قولان، أظهرهما الثاني لرجوع
(1) الصحاح 5: 1851 مادة ” هكل “.
(2) العين 3: 377.
(3) المائدة 2.
(4) الوسائل 12: 69 ب ” 8 ” من أبواب ما يكتسب به.