مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص122
[ وجلد الكلب وما يكون منه.
الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به، كآلات اللهو، مثل العود ] جواز بيع ذلك مما يؤكل لحمه، فيعود الاشبه إليه، باعتبار دلالته المفهومية، لا باعتبارمنطوقه، وهو تحريم ذلك مما لا يؤكل لحمه، فإنه موضع وفاق، وغير مناف للقول الثاني.
قوله: ” وجلد الكلب وما يكون منه “.
نبه بتخصيص جلد الكلب وما يكون منه بعد تعميم الحكم في الخنزير وجميع أجزائه، على أن جملة الكلب يجوز بيعها على وجه من الوجوه، بخلاف أجزائه منفردة كجلده، فإنه لا يجوز بيعها كالخنزير.
وضمير ” ما يكون منه ” يمكن عوده إلى الجلد، بمعنى تحريم بيع ما يتخذ من جلده من آلة وغيرها، لعدم وقوع الذكاة عليه، فيستوي في الحكم جميع الآلات، والى الكلب بمعنى تحريم بيع ما يكون منه، أي من الكلب، وبمعنى تحريم بيع جميع أجزائه من عظم وغيره، فيكون إشارة إلى المنع من بيع الاجزاء، دون الجملة، بخلاف الخنزير.
وكلا المعنيين صحيح.
قوله: ” ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو.
الخ “.
آلات اللهو ونحوها إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم، ولم يكن لمسكورها قيمة، فلا شبهة في عدم جواز بيعهما لانحصار منفعتها في المحرم.
وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة، واشتراهالتلك المنفعة، لم يبعد جواز بيعها، إلا أن هذا الفرض نادر، فإن الظاهر أن ذلك الوضع المخصوص لا ينتفع به إلا في المحرم غالبا، والنادر ولا يقدح.
ومن ثم اطلقوا المنع من بيعها.
ولو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها حينئذ وجهان.
وقوى في التذكرة (1) جوازه مع زوال الصفة.
وهو حسن.
والاكثر أطلقوا المنع.
(1) التذكرة 1: 465.