پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص121

[ والميتة، والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وربما قيل: بتحريم الابوال كلها إلا بول الابل خاصة، والاول أشبه، والخنزير وجميع أجزائه، ] دون الاعلام، قيل: صح البيع وفعل حراما، وتخير المشتري لو علم.

ويشكل الجواز بناء على تعليله بالاستصباح فإن مقتضاه الاعلام بالحال، والبيع لتلك الغاية.

قوله: ” والميتة “.

أي مجموعها من حيث هو مجموع.

وفي حكمه اجزاؤها التي تحلها الحياة، وهي التي يصدق عليها الموت حقيقة، أما مالا تحله الحياة منها فيجوز بيعه إذا كانت طاهرة.

ويمكن أن يريد بالميتة مسلوب الحياة مما تحله منها، فيشمل الجملة والاجزاء والمبان من الحي.

قوله: ” وأرواث وأبوال مالا يؤكل لحمه.

الخ “.

لا اشكال في عدم جواز بيع بول وروث ما لا يؤكل لحمه، لنجاسته وخبثه، وان فرض له نفع لندوره، وأما روث وبول ما يؤكل لحمه، فقد ذهب جماعة (1) إلى جوازه مطلقا، نظرا إلى أنه غير طاهرة ينتفع بها.

وآخرون (2) إلى المنع من بيع العذرات والابوال كلها، لاستخباثها، إلا بولالابل، للاستشفاء بها، وللنص (3) عليها.

والاول أقوى خصوصا في العذرات، للانتفاع بها في الزرع وغيره نفعا بينا مع طهارتها.

وأما الابوال فكذلك إن فرض لها نفع مقصود، وإلا فلا.

وقول المصنف: ” والاول أشبه ” يريد بالاول ما دل عليه القول الاول بمفهومه، إذ منطوقه المنع من بيع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وهذا مما لا شبهة فيه، وإنما الكلام في اختصاص الحكم به، حتى يجوز بيع ذلك مما يؤكل لحمه.

وذلك غير مذكور في القولين معا، لكنه مفهوم من القول الاول، فإن مفهومه الوصفي

(1) كابن ادريس في السرائر 2: 219، والعلامة في المختلف: 340، والمنتهى 2: 1008.

(2) كالشيخ المفيد في المقنعة: 587، والشيخ الطوسي في النهاية: 364، وسلار في المراسم: 170.

(3) الكافي 6: 338 باب البان الابل ح 1، التهذيب 9: 100 ح 437، الوسائل 17: 87 ب ” 59 ” من أبواب الاطعمة المباحة.