مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص120
[.
] للاصل، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها، كالدبس يطعم للنحل ونحوه.
والمشهور بين الاصحاب تقييد جواز الاستصباح بها بكونه تحت السماء، بل ادعى عليه ابن ادريس الاجماع (1).
وفي الحكم بالتخصيص نظر.
وفي دعوى الاجماع منع.
والاخبار (2) الصحيحة مطلقة.
والمقيد لها بحيث يجب الجمع بينهما غير معلوم.
فالقول بالجواز مطلقا متجه.
واليه ذهب الشيخ في المبسوط (3)، والعلامة في المختلف (4).
وموضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة، والمبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا، لاطلاق النهي (5) عن استعمال الميتة.
ونقل الشهيد (6) (رحمه الله) عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء كغيره.
وهو ضعيف.
واعلم أنه على القول واختصاص جواز الاستصباح بالدهن النجس بتحتيةالسماء فهو تعبد محض، لا لنجاسة دخانه، فإن دخان الاعيان النجسة عندنا طاهر، لاستحالته كرماده.
وفي المختلف (7) استبعد استحالة كله، وجوز تصاعد شئ من أجزاء الدهن قبل احالة النار له بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن يلقى الظلال، فيتأثر بنجاسته، وجعله وجه المنع من الاستصباح به تحت الظلال.
ثم أفتى بالجواز مطلقا ما لم يعلم أو يظن بقاء شئ من أعيان الدهن.
وحيث جاز استعماله على بعض الوجوه، جاز بيعه للعالم بحاله.
ولو باعه من
(1) السرائر 2: 222.
(2) الوسائل 12: 66 ب ” 6 ” من أبواب ما يكتسب به.
(3) المبسوط 6: 283.
(4) المختلف: 685.
(5) الوسائل 16: 368 ب ” 34 ” من أبواب الاطعمة المحرمة.
(6) نسبه إليه في جامع المقاصد 4: 13.
(7) المختلف: 686.