مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص118
[ الفصل الاول فيما يكتسب بهوهو ينقسم إلى محرم، ومكروه، ومباح فالمحرم منه أنواع: الاول: الاعيان النجسة.
] وخصوص من وجه، يجتمعان في بيع الاعيان للتكسب بها، وينفرد البيع بقصد القنية ونحوها، وتنفرد المكاسب بتحصيلها بالمنافع والصلح ونحوه.
قوله: ” فيما يكتسب به، وينقسم إلى محرم ومكروه ومباح “.
قد جعل المصنف الاقسام ثلاثة كما ترى، وذكر جماعة (1) انقسامها إلى الاحكام الخمسة باضافة الوجوب والندب، وعدوا من الواجب ما يضطر إليه لمؤنته ومؤنة عياله، ومن المندوب ما يقصد به التوسعة عليهم حيث تندفع الحاجة بغيره.
وكل من القسيمين حسن، وإن كان ما هنا أحسن، إذ لا خلل في الثلاثة، ولا تداخل في الخمسة، فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به، وهو العين والمنفعة، وظاهر أن الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث أنهما عين خاصة ومنفعة، بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف.
ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف، ومن شأنه أن يقبل القسمة إلى الخمسة فيما يمكن فيه تساوي الطرفين باعتبار العوارضاللاحقة له.
واعلم أن عرض الفقيه بالذات من بحث العقود حكمها من حيث تصح وتفسد، وأما من حيث تجب أو تندب ليترتب عليها الثواب فهو من وظائف العبادة،
(1) منهم العلامة في القواعد 1: 119، وابن فهد الحلي في المهذب البارع 2: 334، والسيوري في التنقيح الرائع 2: 4.