مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص111
[ ولو نصب الجائز قاضيا مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع.
وان اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن.
] العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا عليك، كان ممنحاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عزوجل:
(الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) (1).
والاخبار في ذلك كثيرة.
إذا تقرر ذلك فيجب – كفاية – السعي على رفع ذلك، وإن كان الحكم بالمتخاصمين آكد.
قوله: ” ولو نصب الجائر قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره لكن عليه اعتماد الحق، والعمل به ما استطاع “.
إنما يتوقف الجواز على الاكراه مع عدم اتصاف الحاكم بشرائط الفتوى، وتمكنه من إجراء الاحكام على وجهها الشرعي والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا جاز قبول الولاية بل قيد يجب.
وبدون ذلك لا يجوز إلا مع الاكراه.
ويتحقق بالخوف من المخالفة على نفسه أو ماله، أو عرضه.
ويختلف ذلك بحسب اختلاف أحوال الناس في احتمال الاهانة وعدمها.
قوله: ” وان اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز.
الخ “.
لا فرق في ذلك بين الفقيه الشرعي وغيره.
ويجب عليه حينئذ التعلق من
(1) الكافي 7: 411 ح 3، تفسير العياشي 1: 85 ح 205، التهذيب 6: 219 ح 517، الوسائل 18: 3 ب ” 1 ” من أبواب صفات القاضي ح 3، والآية في سورة النساء: 60.