پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص106

[ وهل يقيم الرجل الحد على والده وزوجته؟ فيه تردد.

ولو ولي وال من قبل الجائر، وكان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ قيل: نعم، بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الامام الحق، ] إلا الشاذ (1).

وشرطه العلم بمقادير الحدود، لئلا يتجاوز حده، ومشاهدة الموجب، أو إقرار المملوك الكامل به.

أما ثبوته بالبينة فيتوقف على الحاكم الشرعي.

واطلاق المولى يشمل الذكر والانثى.

وعبر الشيخ (2) (رحمه الله) بالانسان الشامل لهما أيضا.

وكذلك يشمل الحر والعبد.

وتردد في الدروس (3) في إقامة المرأة على رقيقها، والمكاتب على رقيقه، والفاسق مطلقا.

وأراد المصنف بعدم الامام عليه السلام عدم ظهوره وبسط يده، وهو حال الغيبة، وإن كانت العبارة غير جيدة.

قوله: ” وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد “.

منشأ التردد من دعوى الشيخ (رحمه الله) ورود الرخصة في ذلك (4)، ومن أصالة المنع، وعدم ظهور موجب الترخص.

وقد ظهر بذلك أن المنع أقوى.

ويظهر من المختلف (5) أن موضع النزاع ما لو كان الاب والزوج بل المولى فقيها، وحينئذ فيتجه الجواز، لما سيأتي (6) من جواز إقامة الفقيه الحدود في حال الغيبة.

ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع ولا في الزوجين بين الحرين والعبدين والمفترقين، فيجتمع على الامة ولاية الزوج والسيد.

ولا فرق في الحد بين ما يوجب الجلد، أو الرجم، أو القتل.

ولا يشترط الدخول.

قوله: ” ولو ولي وال من قبل الجائر.

الخ “.

(1) في هامش ” ج ” و ” ه‍ “: ” هو سلار (رحمه الله) فانه منع من اقامة غير الامام مطلقا.

منه سلمه الله “.

راجع المراسم: 260.

وفي دلالته على ما ذكره تأمل.

راجع أيضا المختلف: 339.

(2) النهاية: 301.

(3) الدروس: 165.

(4) النهاية: 301.

(5) المختلف: 339.

(6) في ص: 107