پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص104

[ ولو لم يرتفع إلا باليد، مثل الضرب وما شابهه، جاز.

] المذكورة، لانه يظهر على فاعله حتما، ويجرى فيه خوف ضرر وعدمه، وتجويز التأثير وعدمه.

ومن هذا يعلم أن المعنى الاول لا يدخل في اطلاق قوله: ” ولا يجب النهي ما لم تكمل شروط أربعة “.

إذا تقرر ذلك، فقول المصنف: ” ومراتب الانكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا ” إن أراد به المعنى الاول – كما هو الظاهر من الاطلاق – اشكل دخوله في مراتب الانكار والنهي، وبأن هذا القسم لا يشترط بالشروط المذكورة، مع دخوله في مطلق النهي أولا وآخرا.

إلا أن يقال: قيد الاطلاق هنا في قوة الاستثناء مما تقدم.

وإن أراد به المعنى الثاني كما يشعر به قوله: ” ويجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف.

الخ ” لم يكن للتقييد بالاطلاق فائدة، لان إظهار الكراهة الذي جعله معنى الانكار القلبي ثانيا مشروط بتجويز التأثير وانتفاء المفسدة، كغيره من باقي المراتب بغير اشكال.

فاللازم حينئذ إما ترك الاطلاق، أو ترك التشبه بقوله: ” كما إذا عرف أن فاعله ينزجر.

الخ “.

ويمكن أن يكون (رحمه الله) قد حاول ذكر المعنيين معا، فأشار إلى الاولبالاطلاق، والى الثاني بالتمثيل المذكور، إلا أن نظم العبارة بذلك غير جيد.

وكذلك عبارة العلامة في سائر كتبه (1)، بل فيها ما هو أزيد تهافتا، فإنه يصرح بجعل الواجب القلبي المطلق هو إظهار الاعراض.

وكأن الاولى في ذلك كله ترك قيد الاطلاق، وإرادة المعنى الثاني، لانه هو الذي يدخل في حقيقة الطلب، ويمكن عده في الامر والنهي.

قوله: ” ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه، جاز “.

ويجب فيه الاقتصار على الاسهل فالاسهل، كما في اللسان، فلا يبرح بالضرب مع حصول الغرض بدونه.

وجعل الضرب مثالا تنبيها على أن عمل اليد لا ينحصر

(1) التذكرة 1: 458، المنتهى 2: 993، التحرير 1: 157، القواعد: 118 – 119، الارشاد 1: 352.