مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص102
[ الثاني: أن يجوز تأثير انكاره، فلو غلب على ظنه، أو علم أنه لا يؤثر، لم يجب.
الثالث: ان يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار.
فلو لاح منه أمارة الامتناع، أو أقلع عنه، سقط الانكار.
الرابع: أن لا يكون في الانكار مفسدة.
فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله، أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب.
] وبين وجوبهما عليه، كما يجب الصلاة على المحدث والكافر، ولا يصح منهما على تلك الحالة.
قوله: ” وان يجوز تأثير انكاره.
الخ “.
المراد بالتجويز في هذا المحل أن لا يكون التأثير عنده ممتنعا، بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله.
وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وان ظن عدمه، لان التجويز قائم مع الظن.
وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الاوامر، لكن المصنف (رحمه الله) والعلامة (1) أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما في أول كلامهما التجويز في الوجوب.
وفي الدروس (2) جعل شرط الوجوب إمكان التأثير وأطلق، وهو أجود.
نعم يتمشى ذلك في الشرط الرابع كما ذكره، لان الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه، كما في نظائره من الموارد الشرعية، بخلاف الاول، لامن غايته أن يظهر عدم التأثير، ولا ضرر فيه.
ومن ثم قيل هنا: إن الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع، دون الجواز، بل الاستحباب، بخلافه مع ظن الضرر، فإن الجواز يرتفع أيضا مع الوجوب.
قوله: ” وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار.
الخ “.
لا إشكال في الوجوب مع الاصرار، وإنما الكلام في سقوطهبمجرد ظهور أمارة
(1) التذكرة 1: 458.
(2) الدروس: 164.