پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص100

[ والمنكر: كل فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.

والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان اجماعا، ووجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الاعيان.

وهوالاشبه.

] هذا المعنى، وإلا لاستغنى عن زيادة القيود في التعريف.

قوله: ” والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دل عليه “.

المراد بالقبيح الحرام كما مر.

وتعريفه ما ليس للعالم بحاله القادر عليه أن يفعله، أو الذي على صفة يؤثر في استحقاق الذم.

وعلى هذا فالمكروه خارج من القسمين، فلا يتحقق النهي عنه ولا الامر به، وكان ينبغي ادراجه في النهي، فإن النهي عنه مستحب، كالامر بالمندوب، كما صنع بعض الاصحاب (1).

والظاهر أن سبب إهماله عدم دخوله في اللفظين – أعني المعروف والمنكر – واشتهار استعمال العنوان بهذين اللفظين.

ويمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه، فإذا كان تركه مندوبا تعلق الامر به.

وهذا هو الاولى.

قوله: ” ووجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الاعيان، وهو أشبه “.

وما اختاره المصنف (رحمه الله) من وجوبه على الاعيان مذهب الشيخ (2) (رحمه الله) وتبعه عليه جماعة من المتأخرين (3)،عملا بعموم الآيات (4) والاحاديث (5).

وأقوى القولين الاول، لقوله تعالى:

(ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون

(1) كما في الوسيلة لابن حمزة: 207، والكافي للحلبي: 264.

(2) النهاية: 299.

(3) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 207، والعلامة في التذكرة 1: 458، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 485.

(4) آل عمران: 114، 110، الاعراف: 199.

(5) الوسائل 11: 393 ب ” 1 ” من أبواب الامر والنهي.