پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص99

[ كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف: هو كل فعل حسن، اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه.

] قوله: ” المعروف: هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا غرف فاعله ذلك، أو دل عليه “.

المراد بالفعل الحسن هنا الجائز بالمعنى الاعم، الشامل للواجب والمندوب والمباح والمكروه.

وقد عرفوه بأنه ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله، أو ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم.

ويقابله القبيح.

وخرج بقوله: ” اختص بوصف زائد على حسنه ” المباح، فإنهلا يحتضن بوصف زائد.

ولا بد من إخراج المكروه أيضا، لانه ليس بمعروف، مع دخوله في تعريفي الحسن، بل قد صرحوا بدخوله فيه، وأنه يقابل القبيح خاصة، والمراد به الحرام.

وفي خروج المكروه بالوصف الزائد نظر، لانه لم يشترط بالوصف كونه راجحا، ولا شك أن الوصف المرجوح يطلق عليه اسم الوصف الزائد على الحسن.

وكأنه لما أخرج المباح من المصروف اقتضى خروج المكروه بطريق أولى، لكن هذا القدر لا يكفي في صحة التعريف.

وقوله: ” إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه ” قيد للمعروف من حيث يؤمر به، لا له في حد ذاته، لان العلم به غير شرط في كونه حسنا ومعروفا.

وقد يطلق الحسن على ماله مدخل في استحقاق المدح فيتناول الواجب والمندوب خاصة.

وكأن إرادة هذا المعنى هنا أولى، ليتحقق خروج المكروه.

ولا يجوز أن يريد المصنف